قلت : أرأيت إن أم لا في قول استودعت رجلا مائتي درهم ثم لقيته بعد ذلك فقلت له : أعطني مائة درهم واهضم عنك مائة درهم فأعطاني مائة درهم من غير المائتين والمائتان في بيته أيجوز هذا ؟ مالك
قال : لا يعجبني ، وإنما يجوز إن أعطاه منها عبدي ، ألا ترى أنه لا يجوز صرفها فكيف يجوز البدل بها وهي غير حاضرة