قلت : فإن قال : ذلك جائز قلت : ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل ؟ استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع فأردت أخذ التمر
قال : لا لأن قال : كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك قال : وقال لي مالكا في الطعام : لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع قال : هذا بالخيار إن أحب أن يأخذ الثمن أخذه وإن أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك مالك