في الصرف والبيع . قلت صرف وبيع في صفقة واحدة مالك ؟ . أيجمع في قول
قال : قال : لا قلت : فإذا كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة ؟ مالك
قال : نعم قلت : ولا يجوز أن أبيعها بدنانير نسيئة في قول لتلك الدراهم ؟ مالك
قال : نعم قلت : ولم يره صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد ؟ مالك
قال : نعم جوزه واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلعة أن تباع بالذهب يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل . مالك عن ابن لهيعة يحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه قال : يا لابن عمر أبا عبد الرحمن إننا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد إلينا من ذلك الدراهم الصغار ، فقال : لا يصلح قال أبو البلاط : فقلت له : إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال : إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا . ، عن مالك محمد بن عبد الله ، عن أنه سأل ابن أبي مريم فقال : إني رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف الدرهم طعاما فقال له ابن المسيب : لا ، ولكن أعط أنت درهما وخذ ببقيته طعاما قال : وإنما كره سعيد بن المسيب أن يعطي دينارا ونصف درهم لأن النصف درهم إنما هو طعام فتكره له أن يعطي دينارا وطعاما بطعام قال سعيد : ولو كان نصف الدرهم ورقا أو فلوسا غير الطعام ما كان بذلك بأس . مالك