التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة قلت : أرأيت إن أيجوز هذا أم لا في قول سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة وأرادب من شعير وأرادب من سمسم ولم أسم رأس مال كل واحد منها ؟ مالك
قال : قال : السلف جائز وإن لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز لأنها صفقة واحدة وقعت على جميع هذه الأشياء فلا بأس بذلك قال : ولا بأس أن يجعل أجل هذه الأشياء مختلفا أو يجعل آجالها جميعا إلى وقت واحد . مالك
قلت : وكذلك الثياب والحيوان وجميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب وجميع الأشياء ؟
قال : نعم إذا وصفت صفتها ونعتها .
قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك أم لا في قول أسلمت دراهم في حنطة وشعير ولم أسم ما رأس مال الحنطة من رأس مال الشعير ؟ مالك
قال : قال : من سلف في صفقة في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ونحو هذا فلا بأس بذلك وإن لم يسم لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سميا كل صنف وصفته . مالك
قلت : أرأيت إن ، قال : لا بأس بذلك عند سلفت في سلعة مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى أجل واحد أسلمت في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة ، ولم أسم رأس مال كل واحد من تلك العروض وإن لم يسم لكل صنف من العروض التي أسلفت رأس مال على حدة من سلفك ، ولا بأس أن يجعل الذي تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما تسلف في الذي أسلمت فيه وسميت عدد ما أسلمت فيه من الأصناف بعدد أو وزن . مالك
قلت : أرأيت إن أسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم رأس مال كل واحد من الدراهم ؟
قال : لا بأس بذلك . مالك
قلت : وكذلك إن كان رأس المال سلعة من السلع ؟
قال : نعم إذا كانت تلك السلعة يجوز له أن يسلمها في تلك الأشياء فلا بأس ، وإن لم يسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه الأشياء .