الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      جامع القرض قلت : فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وحدثني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه ، كالرايطة من نسج الولائد بالرايطتين من نسج الولائد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه هذا ، فهذا الذي يتبين فضله على كل حال ويخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل بآجل ، فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولائد ويبور نسج الولائد مرة وينفق السابري ، فهذا الذي لا يعرف فضله إلا بالرجاء ولا يثبت ثبوت الرماء وكان هذا الذي اقتاس به الناس ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن ينهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبهوه به

                                                                                                                                                                                      قال : وأخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال : إذا اختلفت الثياب فلا بأس به كان البيع نقدا أو كالئا ، ولو كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها إلا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانها شيء . قال أشهب : عن ابن لهيعة أن بكيرا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد وابن شهاب يقولان : لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا . قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال : لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد .

                                                                                                                                                                                      قال : مخرمة عن أبيه قال : سمعت ابن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينا قال : لا يصلح ذلك إلا أن يختلف ذلك . قال بكير : وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة . [ ص: 75 ] قال ابن وهب : وأخبرني يونس عن ربيعة في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك يتعجلانه وتزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى . قال ربيعة : إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال .

                                                                                                                                                                                      قال يونس : وسألت ابن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى ، عبدا بعبد ، أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى قال : لا أرى بذلك بأسا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : قال مالك : لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الجمل بالجمل يدا بيد ، والدراهم إلى أجل ، ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم ، الدراهم نقدا والجمل نسيئة فهو ربا ، وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك ، وذلك أن هذا يكون ربا لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال : وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس بنحو ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو ذلك أيضا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية