الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب قلت : أرأيت لو أني أيجوز هذا في قول بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي اشترى مني العبد طعام ولكني قلت له : بعتكه بمائة إردب حنطة جيدة ؟ مالك
قال : سألت عن مالكا قال : لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من هذا ، قال : فقلت الرجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو يومين مضمونا عليه يوفيه إياه : فالحيوان والثياب ؟ لمالك
قال : هو بمنزلته ولا خير فيه إلا إلى أجل بعيد ، قال : ولم أقل : بدنانير ولا بعبد ولا ثياب ولا بشيء ، فهذا كله لمالك عندي واحد بما ابتاعه به من عبد أو بدراهم أو ثياب فهو سواء ، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق ترتفع وتنخفض .
قال : ولقد سمعت بعض أهل العلم ، وهو يذكر عن الليث بن سعد أنه سئل عن رجل أسلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه قال سعيد بن المسيب : لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض . قلت : وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده ؟ فقال : ما حد لنا سعيد فيه حدا وإني لأرى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما . مالك
قال : فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء .