في تعدي الوكيل قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك على الآمر في قول وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو باع الطعام بعرض من العروض نقدا أو انتقد الثمن وفاتت السلعة ؟ مالك
قال ابن القاسم : أحب إلي أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك عليه ، فإن كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وإن كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يحب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فذلك له ، وقال غيره إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو طعاما . قلت : وكذلك إن ؟ . أمره أن يشتري له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو بشعير أو بشيء مما يوزن أو يكال سوى الدنانير والدراهم
قال : لا [ ص: 100 ] يجوز ذلك على الآمر وهو بالخيار إن شاء أن يدفع إليه كل ما اشتراه له ويأخذها فذلك له .
قلت : ؟ . فإن باع ما أمره به أن يبيع أو اشترى ما أمره أن يشتري بالفلوس
قال : الفلوس في رأيي بمنزلة العروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه ذلك ، فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم لأن الفلوس هاهنا عين .