في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده على أن يجعله أتم وأجود من صنفه أو من غير صنفه قلت : أرأيت إن فلا بأس بذلك ؟ أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الأجل زدته درهما على أن يعطيني أطول من ثوبي الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت فيه أو من غير صنفه
قال : نعم كذلك قال : إذا تعجلت ذلك ، وكذلك ذكر لنا عن مالك أنه قال : لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع من ثيابه . قال سعيد بن المسيب : ولا يصلح له أن يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي دفع إليه فيه إن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا ويأخذ دون ثوبه ، وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس المال شيئا ، وإن هو أخذ عرضا من غير صنف العرض الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك . قلت : ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال ؟ مالك
قال : لأن الرجل لو لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف . [ ص: 114 ] قلت : وأين وجه السلف ؟ سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة
قال : ما ارتجع من حنطته فذلك السلف .
قلت : فأين يدخله البيع ؟
قال : ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع ، فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول : ، قال : وكذلك لو مالك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك . كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان أو غير ذلك