[ ص: 116 ] في الرجل يسلم في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد قلت : أرأيت إن أيجوز هذا ؟ أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة إردب ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته فزادني مائة إردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من أجل الطعام
قال : لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل في سلفته ، لأنه لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس إنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .