قلت : أرأيت إن ويكون عليه قيمة الثوب مالك ؟ . أسلمت إليه ثوبا في طعام إلى أجل فهلك الثوب ثم استقالني فأقلته أتجوز الإقالة أم لا في قول
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا يعجبني لأن الثوب قد ضاع ولا تكون الإقالة على القيمة ولا على ثوب يشتريه وإنما الإقالة عليه بعينه وليس تجوز الإقالة عليه بعينه ، قال : والإقالة على القيمة لا تجوز . مالك