[ ص: 129 ] ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه قلت : أرأيت إن ؟ . اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني وذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض
قال : لا يجوز ذلك عند في الوجهين جميعا لأن هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز . مالك
قلت : وكذلك في العروض كلها والطعام سواء في قول ، لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه ؟ مالك
قال : نعم لا يصلح هذا عند على حال من الأحوال ولو لم تجب له السلعة ، فقال له : تعال اشترها وانقد عني لم يكن بذلك بأس مالك