قلت : أرأيت إن فقال : لا بأس بذلك عند اشتريت من رجل طعاما فلما كلته أتاني رجل فقال : ولني فقلت : أوليك بكيلي . مالك
قلت : فإن قال : ؟ . هذا مدي اشتريته فأنا أوليك هذا المد فتولاه مني فأصابه ناقصا
قال : للمولى نقصانه وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل ، وليس على هذا الذي ولي من النقصان شيء وليس له من الزيادة شيء .
قلت : أرأيت إن ولي هذا المد الذي اشترى فأصابه هذا الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا ؟
قال : إذا كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولي ، وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشترى ، ولم يكن على الذي ولي ضمان ما انتقص وإن كانت زيادة يعلم أن زيادته ليس من زيادة الكيل فهو للذي ولى .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك الشركة في جميع هذا ؟
قال : نعم .
قال : وقال : إذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما . مالك
قلت : فلو [ ص: 130 ] أيجوز ذلك في قول أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن ؟ مالك
قال : نعم وكذلك جميع العروض .
قلت : وعلى هذا يحمل ما كان من هذه الأشياء ؟
قال : نعم .
قلت : أليس قد كان لا يرى بأسا بالشركة والتولية والسلم في جميع الأشياء الطعام وغير ذلك إذا انتقد ؟ مالك
قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا .