ما جاء في قلت : ولم وسع بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الأشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جزافا والعروض والحيوان وجميع الأشياء ، وأبى أن يجيز لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا حتى أقبضه ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وهو عندنا على الكيل والوزن وكل شيء ما خلا الطعام والشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه إن كنت اشتريته وزنا أو كيلا أو جزافا فهو سواء ، وإن كان الحديث إنما جاء في الطعام وحده . قلت : ولم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره ؟ مالك
قال : لأنه لما اشترى الطعام جزافا فكأنه إنما اشترى سلعة بعينها فلا بأس أن تبيع ذلك قبل القبض إلا أن يكون ذلك البيع والشراء من قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت .
قلت : أرأيت إن في قول اشتريت عطرا أو زنبقا أو بانا أو مسكا وزنا ، أو حديدا أو زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الأشياء مما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ، أيجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه قبل أن أقبضه ؟ مالك
قال : نعم إن اشتريت هذه الأشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها وكذلك الطعام والشراب جزافا ، أو كل ما اشتريت من الطعام والشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول حتى تقبضه وتزنه أو تكيله . مالك
قال : إنما جوز بيع هذه الأشياء قبل أن تقبض من الناس إلا أصحاب العينة فإنه كرهه لهم . مالك
قلت : صف لي أصحاب العينة في قول ؟ قال : أصحاب العينة عند الناس قد [ ص: 135 ] عرفوهم يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له : أسلفني مالا فيقول : ما أفعل ، ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم أبتاعها منك بكذا وكذا أو يشتري من الرجل سلعة ثم يبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه . مالك