[ ص: 148 ] في بيع الشاة بالطعام إلى أجل قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أم لا ؟ مالك
قال : إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى ليس شاة لحم فلا بأس به ، وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال لي . مالك