في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة قلت : فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة ؟ .
قال : لا أرى به بأسا .
قال : وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن ، وأنا لا أرى به بأسا .
قلت : هل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد ؟ .
قال : نعم . [ ص: 153 ] قلت : فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد ؟ .
قال : لا أرى به بأسا . قلت : وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحد باثنين لا بأس بذلك في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو ؟ .
قال : لا أرى به بأسا مثلا بمثل ومتفاضلا .
قلت : ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة ؟ .
قال : قال مالك : لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لأن الفريك رطب لم يجف .
قال : وقال مالك : لا يصلح السمن بالزبد مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل .
قلت : فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل ؟ .
قال : قال مالك : لا يصلح ذلك .
قلت : وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير والسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل ؟ .
قال : نعم .
قلت : أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك ؟
قال : نعم إذا كان ذلك يدا بيد .
قلت : والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح ؟
قال : نعم لا يصلح في قول مالك .


