قلت : أرأيت إن بالفسطاط على أن توفينيها بالإسكندرية ؟ قال : قال أقرضتك حنطة : ذلك حرام ؟ مالك
قال : وقال : نهى عنه مالك ، وقال : فأين الحمال . عمر بن الخطاب
قال : وقال : كل ما أسلفت من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه . مالك
قلت له قال لا خير في ذلك ، قال ولكنه [ ص: 176 ] يسلفه ولا يشترط ، قال : ولقد سئل فالحاج يسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول : أوفيك إياه في موضع كذا وكذا في مكان كذا وكذا لبلد آخر ؟ عن مالك . الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه : أعطني هاهنا طعاما بموضعي الذي أسكن فيه من زرعك وأنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي
قال : لا خير في ذلك ، ولقد سئل عن مالك ، قال : قال الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو يحتاج إلى طعام فيقول له : أسلفني من زرعك هذا الذي يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما فأعطيك ما فيها من الكيل : إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق بصاحبه وطلب الأجر فلا بأس به . مالك
قال : ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف عنه بذلك مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يحصده له ويدرسه له ويذريه إذا كان ذلك من المسلف على وجه الأجر وطلب المرفق بمن أسلف ، وإن كان إنما أسلفه ليكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح . قال فقلنا : لمالك فقال : إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيها إياه ببلد آخر ؟ العراق بالسفتجات فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق .
قال ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به . ابن شهاب
قال : وكان ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري كلهم يكرهه بشرط ، وذكر وابن أبي جعفر خالد بن حميد أن قال في ربيعة بمكة إليه أن تقدم أيلة فقال امرأة أعطت صاحبها صاعا من دقيق ، عن ابن وهب : لا يعطيها إلا ربيعة بمكة .
قال يزيد بن عياض ، عن ابن السباق ، عن زينب الثقفية : إنها سألت عن عمر بن الخطاب بخيبر وتأخذ مكانه تمرا بالمدينة ؟ قال : لا ، وأين الضمان بين ذلك أتعطي شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى . تمر تعطيه