قلت : فإن قال : لا بأس بذلك في قول أقرضت رجلا طعاما فلما حل الأجل قال لي : خذ مني مكان طعامك [ ص: 178 ] صبرة تمر أو زبيب ؟ . مالك
قال : وقال لي : وإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الأجل فلا يأخذ إلا مثلا بمثل . مالك
قال : وكذلك إن أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا إلا مثلا بمثل ، وأما قبل الأجل فلا تأخذ إلا مثل حنطته التي أقرضه ولا شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل الأجل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع عني وتعجل .