قلت : أرأيت لو أن لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل : أقرضني مائة إردب حنطة ففعل ، فقلت للذي له علي السلم : اقبضه منه ، أيجوز [ ص: 184 ] هذا في قول مالك أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال ابن وهب : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك : اقبض منه ، قال : لا أرى ذلك يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه منه ثم تعطيه . وعن بكير بن الأشج وابن أبي جعفر مثله .
قال ابن أبي جعفر : ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع : أوف هذا كذا وكذا .
قال الليث : وقال يحيى مثله ، وقال مالك في هذا : إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي .
قال مالك : وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس أن يحيل الذي عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع ، وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا عليه .


