قلت : أرأيت لو جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له : بكم تبيعها ؟ قال : بالنقد بخمسين ، وبالنسيئة بمائة ، فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أيجوز هذا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان البائع إن شاء أن يبيع باع ، وإن شاء أن يمسك أمسك ، وإن شاء المشتري أن يأخذ أخذ ، وإن شاء أن يترك ترك فلا بأس بذلك ، وإن كان إن شاء أحدهما أن يترك ترك ، وإن شاء أن يأخذ أخذ والآخر قد وجب عليه فلا خير فيه ، وإن كان قد وجب عليهما جميعا فهو مكروه أيضا لا خير فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					