في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد قلت : أرأيت إن في قول اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشرط ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد ؟
قال : لأن البائع وضع من الثمن للشرط فلم يقع فيه الغرر ، وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر فلا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن ، فإن فات هذا البيع هاهنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي .
قلت : وكيف الغرر هاهنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع ؟
قال : لأن العتق إلى أجل ، والتدبير غرر ، وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن يأتي الأجل مات عبدا ، ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ، ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك على أنه غرر ، وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه .