في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة قلت : أرأيت إن بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك ؟ قال : أرى ذلك جائزا إن رضي فلان ، فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن طاع بذلك له أو بغير حميل فيجوز ذلك ، قال : وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك .
قلت : وكيف النكاح في هذا ؟
قال : لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لأن النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ولكن قال : في مالكا ، قال الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما : ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما . مالك
قلت لمالك قال : شرطهما باطل والبيع لهما لازم ، وهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك قلت : كيف هذا في الخلع ؟ فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟
قال : إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته .
قلت : والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان [ ص: 202 ] بالكفالة ؟
قال : نعم كذلك قال : في الدم العمد إذا عفا على أن يعطيه مالا ، فإن أعطاه مالا وإلا ضرب عنقه . مالك