في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة قلت : أرأيت إن بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك ؟  قال    : أرى ذلك جائزا إن رضي فلان ، فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن طاع بذلك له أو بغير حميل فيجوز ذلك ، قال : وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك . 
قلت : وكيف النكاح في هذا ؟ 
قال : لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لأن النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار . 
قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ولكن  مالكا  قال : في الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما  ، قال  مالك    : ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما . 
قلت  لمالك  فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟  قال : شرطهما باطل والبيع لهما لازم ، وهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك قلت : كيف هذا في الخلع ؟ 
قال : إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته . 
قلت : والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان  [ ص: 202 ] بالكفالة ؟ 
قال : نعم كذلك قال  مالك    : في الدم العمد إذا عفا على أن يعطيه مالا ، فإن أعطاه مالا وإلا ضرب عنقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					