الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة قلت : أرأيت إن بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك ؟ قال : أرى ذلك جائزا إن رضي فلان ، فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن طاع بذلك له أو بغير حميل فيجوز ذلك ، قال : وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف النكاح في هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لأن النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار .

                                                                                                                                                                                      قلت : تحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ولكن مالكا قال : في الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما ، قال مالك : ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما ؟ قال : شرطهما باطل والبيع لهما لازم ، وهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك قلت : كيف هذا في الخلع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته .

                                                                                                                                                                                      قلت : والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان [ ص: 202 ] بالكفالة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم كذلك قال مالك : في الدم العمد إذا عفا على أن يعطيه مالا ، فإن أعطاه مالا وإلا ضرب عنقه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية