في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن في قول رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فأغمي عليه في أيام الخيار كلها الذي كان له الخيار فيها هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته ؟ مالك
قال : لا أحفظ فيه شيئا عن ولا يكون للورثة هاهنا ولا للسلطان شيء ويترك حتى يفيق ، فإذا أفاق كان على خياره إن شاء أخذ وإن شاء رد ، ولا ينقطع عنه خياره لموضع ما أغمي عليه في أيام الخيار . مالك
قلت : فإن تطاول بهذا المغمى عليه ما هو فيه ؟
قال : ينظر السلطان في ذلك ، فإن رأى أضرارا فسخ البيع بينهما وجاز فسخه .
قلت : ولا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه ؟
قال : لا لأنه ليس بمجنون ولا صبي وإنما هو مريض