في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار ؟ قال : عتقه موقوف لأن الجارية قد باعها من المشتري .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لم أسمعه من ، ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مالك } . الناس على شروطهم
قلت : فإن قال : نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان له فيها وإن مصيبتها من البائع ، وإن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله . اختار المشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار ؟
قلت : لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز ؟
قال : قال : في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها : إن عتقها في تلك الحال غير جائز ، وإنه موقوف ، فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك الذي أعتق في أيام الخيار . ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر ، ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من هذا الشرط الذي لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه . مالك
قال : وإن ابن وهب ذكر أنه سأل يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال رجل أسكن رجلا دارا حياته فتوفي رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين : لا تباع حياة الذي أسكنها ، وأن ابن شهاب قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار قال : الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها ، وأن عبد الله بن عمر عبد الجبار ذكر عن أنه قال : من أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمى له أجلا إلا إلى أجله لأن ذلك معروف . ربيعة بن أبي عبد الرحمن