الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني اشتريت حنطة على أني بالخيار إذا نظرت إليها فنظرت إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه ، وهذا الذي لم أرضه على صفة الذي رضيت أيلزمني جميعها أم لا ؟ قال : يلزمك الجميع لأن الصفقة واحدة وقد رضيت أوله حين نظرت إليه ، فإذا كان كله على الصفقة التي رضيتها أول ما رأيت فذلك لك لازم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا له ولها فقلت : لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة ، وقال البائع : قد رضيت الذي رأيت ولا أقيلك في الذي رضيت ، قال : لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه لأنه لم يتم له الجميع على ما أراد إذا كان الخلاف كثيرا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال المشتري : أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا ولا أرضى به ، وقال البائع : إما أن تأخذ الجميع وإما أن تدع الجميع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول البائع ، وليس للمشتري أن يأخذ بعضها ويدع بعضها إلا أن يرضى البائع بذلك ، وكذلك إن قال البائع : أنا ألزمك بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشتري .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك في الحنطة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو قول مالك في الحنطة قلت : وجميع ما يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية