في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار . 
قلت : أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها أو على أن يريها فماتت  [ ص: 227 ] قبل أن يرضاها أو قبل أن يريها أو تلفت أيكون ضمانها من البائع أم من المشتري ؟  قال : قال لنا  مالك  في بيع الخيار : ضمانها أبدا من البائع حتى يرضى المشتري إذا كان ذلك حيوانا أو مما لا يغاب عليه ، فإن كان مما يغاب عليه ضمنه المشتري إلا أن تقوم له بينة على تلفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					