قلت : أرأيت من في قول اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشتري في أيام الخيار أتكون من البائع أو من المشتري وكيف إن كان الخيار للبائع أو للمشتري أهو عند مالك سواء أم لا ؟ مالك
قال : قال : الموت في أيام الخيار وإن كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشتري السلعة فهو من البائع ويرد الثمن على المشتري ، قال مالك : وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري قال : قال مالك : وإذا ماتت السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لأن البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار أو يرضى من جعل له الخيار مالك سمعت ابن وهب يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها الخيار شهرا وينقد على ذلك : فإن البيع مردود فإن نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيها بالخيار ثم ماتت الجارية فإنها من البائع . مالكا