في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها قلت : أرأيت إن قال : لا خير في هذا عند اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أيجوز أم لا ؟ . [ ص: 234 ] قلت : فإن مالك ؟ . اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط
قال : لا بأس بهذا عند ما لم يكن فيهن ثمرة ، فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه . مالك
وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسة قال : فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش .
قلت : قال : لا يجوز ذلك عند والطعام كله إذا اشترى منه شيئا أن يختار منه ؟ إذا كان صبرا مختلفة . مالك