فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما اشتريتها فرضيتها أيصلح لي أن أبيعها مرابحة ولا أبين فأقول قد قامت علي بكذا وكذا في قول ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة ؟ مالك
قال : لا يصلح أن يبيعها مرابحة حتى يبين له أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب ثم اطلع على هذا العيب فرضي الجارية بذلك لأنه لو شاء أن يردها ردها .