فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة أم لا ؟ مالك
قال : إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا . مالك