[ ص: 275 ] قلت : أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه ؟ قال : يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال لي مالك ، وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول : اشترني لنفسك فقال : ما أخبرتك قال ابن القاسم : إلا أن يستثني المشتري المال فيكون البيع جائزا ولا شيء عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا .


