قلت : أرأيت إن قال وكلت رجلا يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك ؟ ابن القاسم : إن كان ذلك ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقبله أنه إنما ابتاع ذلك للذي وكله فلا تجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .