في قلت : أرأيت لو أني دفعت إليه رجل ثوبا ليرهنه ففعل فلما جئت أفتكه قال الرسول : قد رهنته بعشرة دنانير وقد دفعتها إليك ، وقال الآمر : ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها منك أو قال : لم أقبضها منك . رجل وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور وادعى أنه لم يقبل منه الدراهم وقال المأمور : قد دفعتها إليه
قال : إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوي ما قال المرتهن ، فإن قال : لم أقبض منك شيئا وقد أمرتك أن ترهنها وقال الرسول : قد رهنتها ودفعت إليك الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع ، والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كان قيمة الرهن مثل ما قال قلت : ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر : لم أقبض منك شيئا ؟
قال : لأنه ائتمنه عليه ومثل ما لو قال له : بع لي هذه السلعة فباعها وقال : قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر : لم تدفع إلي شيئا كان القول قول البائع لأن من باع سلعة فإن له قبض المال وإن لم يكن قيل له بع واقبض ، وإنما قيل له بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبل وديعة لرجل فقال له المستودع : قد رددتها عليك ، فالقول قوله لأن المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على ولي اليتيم . وقال المخزومي : ولو كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب : أمرتك أن ترهنه بخمسة . دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا
وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه : أذنت لي أن أرهنه بعشرة والثوب يساوي عشرة ، فالقول قول رب الثوب إنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون رهنا إلا بما أقر به المعير ، والمستعير مدع عليه .