في عارية الفاكهة الرطبة والبقول .
قلت : هل تكون قال : لم أسمع في هذا شيئا ولا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشترى بخرصها ; لأنها تقطع خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه ولا يؤخر لييبس ويدخر قال : ولا بأس إن أعراه هذه [ ص: 290 ] الأشياء التي ذكرت من الخضر والفاكهة الخضراء أن يباع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم والعروض ومما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ذكرت لك لا تباع بخرصها لو أن العارية في الفاكهة الخضراء التفاح أو الرمان أو الخوخ أو ما أشبه هذا أو البطيخ والموز والقصب الحلو وما أشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول ؟ ما كان في ذلك خير ; لأن هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها ، ولو أن رجلا أعرى رجلا نخلا قد أزهت أو أرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه خرصها رطبا مثل نخل رجلا أعرى رجلا نخلا لا تثمر وإنما تؤكل رطبا مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر وكذلك العنب وما أشبهه مما لا ييبس ولا يكون زبيبا لا يباع بخرصه لا يباع إلا بالذهب والورق والعروض نقدا أو إلى أجل ، ولا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل الطعام وقطعه مكانه فإن كان في أحدهما تأخير فلا يحل .
قال . ابن وهب
وقال : في مالك قال : الرجل يعري التين والزيتون وأشباه ذلك ثم يشتريها كما يشتري التمر جائز إذا كان مما ييبس كله ويدخر . بيع العرية
قال : وأخبرني عن ابن وهب مسلمة بن علي عن وبشر بن بكر الأوزاعي قال : تكون العرايا في العنب والزيتون والثمار كلها .