في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر قلت : أرأيت مالك ؟ . الرجل إن أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرني في قول
قال : لا يجوز ذلك في رأيي .
قلت : أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر ؟
قال : لا أحب هذا الشرط ، ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسمي ذلك في حائط بعينه لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما كان ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء .
قلت : تحفظه عن أنه إذا باع حائطه رطبا أن المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية إلا إلى الجداد ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال لنا : لا ينبغي لرب الحائط أن يشتريها إلا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعرى أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له إلا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه إن أراد ذلك والله أعلم مالك