ما جاء في عبد النصراني يسلم قلت : أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد النصراني الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه  في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام ; لأن  مالكا  قال : في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام : إنه يجبر على الإسلام ، كما جعل  مالك  إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه . 
قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا ؟  قال    : أرى أن يجبر على بيعه ; لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه . 
قلت : أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها ؟  قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأراه جائزا ; لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد . 
قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم ؟  قال : إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظر ; لأن  مالكا  قال : في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب  قال : إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها ، قال  مالك    : فإن كان بعيدا فكانت  [ ص: 301 ] ممن لم يدخل بها فسخ السلطان نكاحه بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظر قدومه ولا عدة عليها ، وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان : اذهبي فاعتدي ، فإذا اعتدت ، ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها ، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها . 
قلت : فإن أسلم بعد انقضاء عدتها  فلا سبيل له إليها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					