في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه قلت : أرأيت إن قال اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به ثم بعتها ، فتداولها رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع الذي باعنيها ؟ : لك أن تردها عليه إن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك ، وقال غيره : لك أن تردها على الذي اشتريتها منه أخيرا ; لأن عهدتك عليه . سحنون
قلت لابن القاسم : أرأيت إن أترى هذا كله فوتا في قول اشتراها بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به فباعها أو أجرها أو رهنها أو تصدق بها أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أم لا ؟ مالك
قال : أما الرهن والإجارة والبيع فليس هو بفوت ، وقد بلغني عن ممن أثق به أنه لم يره في البيع فوتا ورأيي الذي آخذ به أن البيع ليس بفوت ; لأنه قد أخذ له ثمنا إنما هو على أحد وجهين إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه حين باعه ولو شاء لم يبعه حتى يثبت من صاحبها فيردها عليه بالعيب ، وإما أن يكون لم يره فهو إن كان نقص في بيعه الجارية لم ينقص لموضع العيب . مالك
قال : وأما التدبير والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة فإن قال لي في ذلك كله : إنه فوت . مالكا
[ ص: 328 ] قلت : فما قول في مالك قال الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبها عيب ؟ : إن كان وهبها للثواب فهو بيع ، وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة وهو فوت . ويرجع فيأخذ قيمة العيب ، والبيع الصحيح إذا أصاب البيع بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو بانقضاء أجل الإجارة فأرى أن يردها إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها العيب الذي حدث بها . وقال مالك : إن افتكها حين علم بالعيب فله أن يردها وإلا رجع بما بين الصحة والداء أشهب