قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا بطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل ويشرب ، أو كان مما لا يؤكل ولا يشرب ، فأصبت بالعبد عيبا وقد تلف الثمن الذي دفعت  [ ص: 334 ] إليه فأردت رد العبد ؟  قال  مالك    : ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن ، فإن كان قد تلف ذلك الذي دفعته فإنما لك مثله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					