الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحاضرة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة ؟ قال : يأخذ سلعته بعينها إن كانت لم تتغير .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت التي قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وجوب الصفقة ؟ قال : أرى عتقه جائزا وعليه قيمتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك في البيع المكروه : إنه من صاحبه إذا قبضه ضامن له وهذا إن كانت السلعة غائبة غيبة بعيدة فالنقد فيها مكروه ، فإذا شرط النقد فيها صار بيعا مكروها وهو قول مالك وغيره ممن هو أكبر منه ، فهي من المشتري إذا قبضها ، وعتقه فيها جائز ، ولو باعها نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول قد قبضها ، وكذلك لو كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة مما يجوز فيه النقد إذا اشترط أن ينقده فهو ضامن إذا قبض السلعة حتى يدفع الثمن ، فإن باع أو أعتق جاز ذلك له إلا أن يعتق ولا مال له فيكون عتقه باطلا

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية