قلت : ما قول فيمن مالك قال : يأخذ سلعته بعينها إن كانت لم تتغير . اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحاضرة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة ؟
قلت : فإن كانت التي قال : أرى عتقه جائزا وعليه قيمتها . قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وجوب الصفقة ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال لي في البيع المكروه : إنه من صاحبه إذا قبضه ضامن له وهذا إن كانت السلعة غائبة غيبة بعيدة فالنقد فيها مكروه ، فإذا شرط النقد فيها صار بيعا مكروها وهو قول مالك وغيره ممن هو أكبر منه ، فهي من المشتري إذا قبضها ، وعتقه فيها جائز ، ولو باعها نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول قد قبضها ، وكذلك مالك فهو ضامن إذا قبض السلعة حتى يدفع الثمن ، فإن باع أو أعتق جاز ذلك له إلا أن يعتق ولا مال له فيكون عتقه باطلا لو كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة مما يجوز فيه النقد إذا اشترط أن ينقده