قلت : أرأيت إن أيكون هذا فوتا في قول اشتريت سلعة بيعا فاسدا وهي جارية فأخذتها أم ولد ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن دبرها أو كاتبها أو أعتقها أو باعها أو تصدق بها أو آجرها أو رهنها ؟
قال : نعم هذا كله في البيع الفاسد في قول فوت إلا الإجارة والرهن ، فإني لم أسمعه . مالك
[ ص: 337 ] وأخبرني ، عن ابن وهب أنه سأل يونس عن ابن شهاب قال رجل باع بيعا بعضه حلال وبعضه حرام ففطن له فقال : أنا أضع عنك الحرام وأمضي لك الحلال . : إن كانت الصفقة فيهما واحدة تجمعهما فأرى أن يرد ذلك البيع كله ، وإن كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة فأنا أرى أن يرد الحرام ويجاز الحلال . ابن شهاب
قال ، وقال ابن وهب : قال يونس : لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما ، ومن ذلك ما يدرك فينقض ، ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه إلا بظلم فيترك ، قال الله تبارك وتعالى { ربيعة وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } فكل بيع لا يدرك حتى يتفاوت فلا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده وما كان من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه .