قلت : أرأيت إن قال : نعم ، وأخبرني اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا فوتا في جميعها ؟ ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : كل شرط احتجر به على رجل في جارية ابتاعها يمنع به هبتها أو بيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يعزلها ، فلا يحل له أن يطأها على شيء من هذه الشروط ، وإن اشترط ذلك عليه فأهل الجارية أحق بجواز البيع إن تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين بيع الجارية بغير شرط ، وإن أبوا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها والحاجة له إليها والشرط الذي اشترط عليه فيها [ ص: 339 ] فأهل الجارية بالخيار إن شاءوا وضعوا عنه الشرط ، وإن شاءوا نقضوا البيع إن لم يطأها فإن وطئها كان في ذلك رأي الحاكم . وأخبرني ربيعة سحنون ، عن ابن القاسم ، عن ، عن مالك ابن شهاب ، عن : أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة استفتى ابن مسعود في مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته في الجارية التي اشترى منها وكان شرطها إن باعها فهي أحق بها بالثمن فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد . وأخبرني عن عمر علي بن زياد ، عن فيمن مالك أنه ينتقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيه ، فإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط ، وقد قيل : إنها إن فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها ويترادان الثمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها فباعها المشتري