قلت : أرأيت قال : نعم إلا أن يكون للبائع بينة أنه قد تبرأ من العيب إلى المشتري المكاتب وذلك أن مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن يؤدي كتابته ولم يترك وفاء فأصاب السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أيكون له أن يرده على البائع ؟ سئل عن مالكا ، قال الرجل يشتري العبد أو الدابة فيهلك المشتري فيجد ورثة المشتري بالسلعة عيبا فيريدون ردها فيقول البائع : قد تبرأت من هذا العيب إلى صاحبكم : إن كانت له بينة فذلك له وإلا أحلف الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك وردوا العبد . مالك
قلت : وكيف يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم ؟
قال سحنون : أخبرني أنهم يحلفون على العلم . قلت : فإن لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك ؟ ابن نافع
قال : فلا يمين عليه عند مالك