قلت : أرأيت إن قال : ترد العبد وتأخذ مكيلة طعامك ولا يكون لك قيمة طعامك . اشتريت عبدا بشيء مما يكال أو يوزن فأتلف بائع العبد ذلك الثمن وقبضت العبد فأصبت به عيبا ؟
قلت : فإن كنت إنما قال : يرجع بقيمة الثياب . اشتريت العبد فأتلف الثياب ثم أصبت بالعبد عيبا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم