قلت : أرأيت إن قال : سئل اشتريت جارية قد زنت عند سيدها فلم يحدها سيدها وقد علمت بذلك أيجب علي أن أحدها ؟ عن ذلك فقال : ما أرى ذلك على المشتري بالواجب . مالك
قلت : أفكان يراه عيبا إذا باعها زانية ولم يبين ذلك في وخش الرقيق وعليتها ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن يراه في العبيد عيبا أم لا ؟ مالك قال : لا أقوم على حفظ قول اشتريت عبدا زانيا أكان فيه إلا أني أراه عيبا يرد منه مالك