[ ص: 345 ] في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك قلت : أرأيت إن . بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا بالعبد عيبا فرضي أحدهما أن يحبس وقال الآخر : أنا أرد
قال : قال : يرد من أراد أن يرد ويحبس الذي أراد أن يحبس . مالك
قال : قال : وإن للبائع هاهنا لمقالا ; قال : وسألنا عنه مالك بعد ذلك فقال لي : مثل ما قلت لك إنه من أراد أن يمسك أمسك ومن أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبى ، وذلك أنه لو فلس أحدهما لم يتبعه إلا بنصف حقه وإنما باع كل واحد منهما نصفه . مالكا
قلت : أرأيت إن ; قال : سألنا بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما : قد رضيت بالعيب ، وقال الآخر : أنا أردها عنها . فقال مالكا : له أن يرد من شاء ويحبس من شاء من المشترين وما أحرى أن يكون للبائع مقال . مالك
قال ابن القاسم : وقد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول غير ذلك وهو أمر بين ; لأنه إن فلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر إلا بالذي يصيبه من الثمن ، وإنما باع كل واحد منهما نصفها مالك