قلت : أرأيت ما قال : نعم ذلك له في قول اشترى من الثياب وقد دلس فيه بعيب فصبغها أو أحدث فيها ما هو زيادة فيها ، ثم اطلع على العيب فأراد المشتري أن يرد ويكون معه شريكا بما زاد الصبغ في الثوب أيكون ذلك له ؟ . مالك
قال : وقال : فإن نقصها الصبغ فهو بمنزلة التقطيع إن أحب أن يرده رده ولا شيء عليه ، وإن أحب أن يمسكه أمسكه وأخذ قيمة العيب . مالك
قال : وإن كان لم يدلس له وقد صبغه المشتري صبغا ينقصه رده ورد معه ما نقص الصبغ منه ، وإن أحب أن يمسكه ويأخذ ما نقص العيب من السلعة من البائع فذلك له . مالك