قلت : أرأيت قال : التدليس وغير التدليس في الحيوان سواء في قول الحيوان إذا اشتراها وقد دلس فيها صاحبها ؟ ; لأن الحيوان لم يبعها على أن يقطعها ، والثياب إنما تشترى للقطع وما أشبهه . مالك
قلت : قال : أراها بمنزلة الحيوان ولم أسمع من فالدار إذا باعها وقد دلس فيها بعيب قد علم به البائع ؟ فيها شيئا مالك