[ ص: 360 ] في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم عيبا قلت : أرأيت إن ولا يكون علي فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شيء وكيف إن كان اللبن والصوف والوبر قائما بعينه لم يتلف ؟ مالك قال : لا شيء عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن ; لأنها غلة ، والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة والناقة ويرجع بالثمن كله . اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو جززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي بذلك البائع أيكون لي أن أردهما في قول
قال ابن القاسم : إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه أنه يرده إن كان قائما ، وإن كان قد أتلفه رد مثله .
قلت : فإن قال : ليس اللبن مثل الصوف وهو خفيف ، وله أن يردها ولا يكون عليه للبن شيء ; لأنه كان ضامنا وهذا بمنزلة غلة الدور وهو تبع لما اشترى كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها ؟