قلت : أرأيت إن باع بغير البراءة فأصاب العبد في الأيام الثلاثة حمى أيرد في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن أصابه عور أو عمش أو عمى ؟
قال : في قول مالك كل شيء يكون عند أهل المعرفة في الرقيق عيبا إذا أصابه ذلك في الأيام الثلاثة فهو من البائع .
قلت : فإن أصابه وجع صداع رأس أو نحو ذلك قال : ما سمعت من مالك في صداع الرأس شيئا ولكن مالكا قال : في كل شيء يكون عند أهل المعرفة بالداء أن الذي أصاب هذا العبد هو داء أو مرض في الأيام الثلاثة فهو من البائع .
قلت : فإن مات فهو من البائع في قول مالك ؟
قال : نعم .
[ ص: 365 ] قلت : ، وإن غرق في الأيام الثلاثة أو إن سقط من فوق بيت فمات أو احترق أيكون من البائع ؟
قال : نعم .
قلت : وإن خنق نفسه أيكون من البائع ؟
قال : نعم .
قلت : فإن قتله رجل أيكون من البائع ؟
قال : نعم في قول مالك ؟ وذلك أن مالكا قال : في عبد خرج في أيام العهدة الثلاثة فقطعت يده أو فقئت عينه قال : قال مالك : دية الجرح للبائع ; لأن الضمان منه ، وإن أحب المبتاع أن يأخذه بالثمن كله ولا يوضع عنه للجناية التي جنيت على العبد شيء أخذه ، وإن أحب أن يرده رده والقتل مثل هذا


