الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال الميت وورثته غيب على من العهدة ؟ قال : قال مالك في الوصي : أنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : في مال اليتامى .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني عن مالك أنه قال : لا شيء عليهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة ؟ قال : قال مالك : بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة . قال : وقال مالك : في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب ، وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال : [ ص: 372 ] إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا ، وهذا قوة لما كان يقول من ذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية